عاجل عاجل | مقدمات نشرات الأخبار المسائية
اخبار لبنانالعرب والعالمعاجلعين على العدو

عاجل | فاقد الشيء لا يعطيه! جزء من الدولة اللبنانية: وجود القوات الاسرائيلية في جنوب لبنان ضروري وشرعي ومؤقت!

🚨 عاجل
📌 ملخص الخبر:
عاجل | فاقد الشيء لا يعطيه! جزء من الدولة اللبنانية: وجود القوات الاسرائيلية في جنوب لبنان ضروري وشرعي ومؤقت!

مطالعة_قانونية_فاقد_الشيء_لايعطيه_الأستاذ_علي_محيدليمطالعة_قانونية_فاقد_الشيء_لايعطيه_الأستاذ_علي_محيدليف

[contact-form][contact-field label="Name" type="name" required="true" /][contact-field label="Email" type="email" required="true" /][contact-field label="Website" type="url" /][contact-field label="Message" type="textarea" /][/contact-form] [contact-form][contact-field label="Name" type="name" required="true" /][contact-field label="Email" type="email" required="true" /][contact-field label="Website" type="url" /][contact-field label="Message" type="textarea" /][/contact-form] مطالعة_قانونية_فاقد_الشيء_لايعطيه_الأستاذ_علي_محيدلي

هذه ثلاث مواد دستورية:

المادة ٢: لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.

المادة ٥٢: يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلد سلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة ٦٥ فقرة ٥: (..) أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:

تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إأوضحة الوزراء.

أ- مبدأ عدم جواز التنازل عن الأراضي اللبنانية وحدود الاختصاص الدستوري في إبرام المعاهدات الدولية

أولاً: سيادة الدولة ليست ملكاً للسلطة بل للأمة

يقوم النظام الدستوري اللبناني على قاعدة أساسية مفادها أن الدولة ليست مالكة لإقليمها حتى تتصرف به كما تتصرف بالأموال الخاصة، وإنما تمارس سيادة مؤقتة باسم الشعب اللبناني.

فالإقليم يشكل أحد الأركان الثلاثة للدولة إلى جانب الشعب والسلطة، وأي انتقاص من هذا الإقليم لا يعد مجرد قرار سياسي، بل يمس وجود الدولة ذاته.

ومن هنا فإن سيادة لبنان على أراضيه ليست حقاً شخصياً لرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء أو حتى لمجلس النواب، وإنما هي حق دستوري جماعي تحميه قواعد آمرة من القانونين الداخلي والدولي.

ثانياً: الحماية الدستورية لوحدة الأراضي اللبنانية

حظر التنازل عن اي جزء من الأراضي اللبنانية يستفاد من مجمل أحكام الدستور، ولا سيما المادة ٢ المذكورة أعلاه.

ثالثاً: مبدأ عدم قابلية الإقليم للتصرف

في الفقه الدستوري المقارن، يعتبر الإقليم خارج دائرة التعامل القانوني.

L’inaliénabilité du territoire de l’État

أي أن الدولة لا تملك بيع أو هبة أو التنازل عن جزء من أراضيها كما تتصرف بالأموال العامة.

والسبب أن:

السيادة ليست ملكية.

بل وظيفة دستورية تمارس باسم الشعب.

رابعاً: القانون الدولي يؤكد عدم جواز التنازل التعسفي

يرتكز القانون الدولي على مبادئ أهمها:

* مبدأ احترام وحدة أراضي الدول. * مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة. * حق الشعوب في تقرير مصيرها. * احترام الحدود الدولية.

وقد كرست هذه المبادئ:

* ميثاق الأمم المتحدة. * إعلان مبادئ القانون الدولي لعام 1970. * اجتهادات محكمة العدل الدولية.

ولهذا فإن أي اتفاق يؤدي إلى التخلي عن جزء من الإقليم اللبناني لا يمكن النظر إليه كعمل إداري أو سياسي عادي، بل باعتباره عملاً يمس شخصية الدولة القانونية.

خامساً: من يملك صلاحية التفاوض؟

تنص المادة 52 من الدستور على ما يلي:

يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

ويتبين من النص أن:

الاختصاص الدستوري بالتفاوض منح لرئيس الجمهورية.

وليس:

* لرئيس الحكومة منفرداً. * ولا لأي وزير. * ولا لأي لجنة.

وبالتالي فإن أي تفاوض رسمي خارج الإطار الدستوري لا ينتج أثراً دستورياً بذاته.

سادساً: هل يمكن تفويض شخص آخر؟

يفرق الفقه الدستوري بين: الاختصاص الدستوري وهو غير قابل للتنازل. وبين الأعمال التنفيذية التي يجوز أن يقوم بها: * وزير الخارجية. * السفراء. * الموفدون. * اللجان الفنية.

لكن هؤلاء لا يملكون الاختصاص الأصيل. بل يعملون باسم السلطة الدستورية المختصة. أما التفاوض الذي يرتب التزامات دولية باسم الدولة فلا يستمد شرعيته إلا من المادة 52.

سابعاً: موافقة مجلس الوزراء

المادة 52 تنص بوضوح على أن:

المعاهدة لا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

ثم تأتي المادة 65 لتحدد المواضيع الأساسية.

وقد اعتبرت صراحة: الاتفاقات والمعاهدات الدولية من المواضيع الأساسية.

ولذلك فإن الموافقة عليها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها، وليس مجرد أكثرية الحاضرين. وهذه ضمانة دستورية لمنع اتخاذ قرارات مصيرية بأكثرية بسيطة.

ثامناً: دور مجلس النواب

المادة 52 ميزت بين نوعين من المعاهدات.

المعاهدات العادية:

يكتفى فيها بموافقة مجلس الوزراء.

أما المعاهدات التي:

* تتعلق بمالية الدولة، * أو تتعلق بسلامة الدولة، * أو المعاهدات التجارية، * أو تلك التي لا يجوز فسخها سنة فسنة،

فلا تصبح نافذة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وبالتالي فإن السلطة التشريعية تمارس رقابة دستورية على أهم الاتفاقيات الدولية.

تاسعاً: هل يستطيع مجلس الوزراء وحده التنازل عن أرض لبنانية؟

الجواب الدستوري هو: لا.

لأن التنازل عن جزء من الإقليم لا يعد مجرد معاهدة دولية عادية. بل يمس: * سيادة الدولة. * حدودها. * كيانها. * شخصيتها القانونية.

عاشراً: الخاتمة

إن الدستور اللبناني أقام منظومة متكاملة لحماية السيادة الوطنية، فجعل التفاوض في المعاهدات الدولية من اختصاص رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، وأخضع إبرامها لموافقة مجلس الوزراء، واشترط أكثرية الثلثين في المواضيع الأساسية، ومنها المعاهدات الدولية، وأوجب في طائفة من المعاهدات موافقة مجلس النواب قبل نفاذها.

أما الإقليم اللبناني، فلا يعد محلاً للتصرف، بل ركناً من أركان الدولة، وهو محمي بمبادئ دستورية وقواعد آمرة في القانون الدولي. ومن ثم فإن أي مسعى للتنازل عن جزء من الأراضي اللبنانية أو تعديل حدود الدولة لا يمكن اعتباره مجرد قرار سياسي أو تفاوضي، بل هو مسألة تمس وجود الدولة وسيادتها، وتخضع لأشد القيود الدستورية والقانونية، ولا يجوز أن يتم بإرادة منفردة . المحامي علي محيدله ‎<This message was edited>

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى