تحقيقات - ملفات

الميثاقية تفترض نصاب الثلثين والمجلس هيئة ناخبة

يوسف فارس ــ المركزية – الخلاف الدستوري حول صلاحية المجلس النيابي في التشريع مع تحوله لهيئة ناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية بدأ يتعاظم في الاوساط السياسية والنيابية على حد سواء، خصوصا اثر تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوته قريبا الى جلسة تشريعية لاقرار بعض القوانين الاصلاحية التي يشترطها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اضافة الى مشاريع اخرى لزوم توفير الكهرباء وامور ادارية اخرى لسير المرافق العامة.
وبحسب المصادر النيابية فان الصلاحية التشريعية للمجلس النيابي غير مقيدة وحق دائم ساعة يشاء، واذا كان البعض يستند الى نص المادة 75 من الدستور لاعتبار المجلس هيئة ناخبة في فترة انتخاب رئيس الجمهورية او الفراغ في الرئاسة الاولى فهذا الاستناد خاطئ وجاهل، فالمادة 75 تنص على ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة ناخبة لا هيئة اشتراعية والمقصود بالمجلس الملتئم جلسة الانتخاب حصرا حيث لا يجيز للمجلس حق التشريع في هذه الجلسة وليس المقصود المجلس النيابي بصورة عامة ومهمته وصلاحيته التشريعية . وبكلام اوضح لا ينص الدستور من قريب او بعيد على تعطيل مجلس النواب وصلاحيته التشريعية.
الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك يقول لـ”المركزية ” في هذا الاطار: “من الثابت ان المجلس النيابي تحول بدءا من تاريخ 11-11- 22 الى هيئة ناخبة فالمادة 74من الدستور نصت في حال الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، وبالتالي وبحكم القانون، يصبح المجلس هيئة ناخبة حسب المادة 75 معطوفة على المادة 74 لا هيئة تشريعية. اذ تبقى الاولوية المجلسية لانتخاب رئيس الجمهورية لا للتشريع طيلة فترة الشغور الرئاسي”.
وحول الخلاف على المادة 49 من الدستور المتعلقة بنصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية يقول مالك: “امام عدم وضوح نص المادة المذكورة نشب خلاف دستوري بات يثار مع انتخاب كل رئيس جديد ، غالبا ما كان يتم اللجوء الى العرف المعتمد منذ العام 1976 القاضي باعتماد نصاب الثلثين حضورا وفي كل الدورات والجلسات، والاكثرية للفوز وذلك من اجل الحفاظ على الميثاقية القاضية باشراك كافة المكونات اللبنانية في انتخاب رئيس البلاد الممثل للجميع”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى