ٍَالرئيسية

الاتحاد الأوروبي سكين لا يقطّع!

العالمأوروبا

وصرح الاتحاد الأوروبي في بيانه “أنه تم إبلاغه بحكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، مؤكدا على الإتحاد سيواصل دعمه لمحكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة.

وتابع البيان دون أن ذكر الكيان الإسرائيلي، قائلا: “إن تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف ويجب دحضها”. وأضاف: “نتوقع إجراء ها على الفور وبطريقة كاملة وفعالة”.

وجاء في الجزء الأخير من البيان المذكور، “أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق كل طرف في تقديم أدلة فيما يتعلق بمطالبات جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة”.

هذا وفي السياق، صدر أمر محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، فيما يخص القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني وجرائم “الإبادة الجماعية” في غزة، مشيرة إلى التدابير الاحترازية التالية:

(1) بخمسة عشر صوتا مقابل صوتين (القاضي الهوك باراك والقاضية سيبوتيندي)

فإن [إسرائيل] يجب عليه، وفقا لالتزاماتا بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة، اتخاذ جميع التدابير في إمكانها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما:

(أ) قتل أفراد المجموعة.

(ب) تسبب الضرر البدني أو العقلي الجسيم لأفراد المجموعة.

(ج) اللحق بالمجموعة بشكل متعمد ظروف حياة محسوبة لجلب تدميرها الجسدي كليا أو جزئيا.

(د) فرض تدابير تهدف إلى منع ولادة أفراد المجموعة.

(2) بخمسة عشر صوتا مقابل صوتين (القاضي الأصلي الهوك باراك والقاضية سيبوتيندي)

يجب على [إسرائيل] ضمان بشكل فوري أن لا ترتكب قواتها العسكرية أي أعمال وصفت في النقطة 1 أعلاه.

(3) بستة عشر صوتا مقابل صوت واحد (القاضية سيبوتيندي)

يجب على [إسرائيل] اتخاذ جميع التدابير في إمكانها لمنع ومعاقبة الحملات المباشرة والعلنية للتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة فيما يتعلق بأفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة.

(4) بستة عشر صوتا مقابل صوت واحد،(القاضية سيبوتيندي)

يجب على [إسرائيل] اتخاذ التدابير الفعّالة والفورية لتمكين توفير الخدمات الأساسية وتقديم المساعدة الإنسانية الملحة للتعامل مع الظروف السيئة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

(5) بأربعة عشر صوتا مقابل صوتين (القاضي الأصلي الهوك باراك والقاضية سيبوتيندي)

يجب على [إسرائيل] اتخاذ التدابير الفعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاء وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة.

(6) بأربعة عشر صوتا مقابل صوتين (القاضي الهوك باراك والقاضية سيبوتيندي)

يجب على [إسرائيل] تقديم تقرير إلى المحكمة حول جميع التدابير التي اتخذتها لتفعيل هذا القرار خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

المصدر
الكاتب:
الموقع : www.alalam.ir
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-01-28 16:01:19
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى