جعجع والقضاء وأحداث الطيونة ثالثهما
د
جو لحود-لبنان24
تتكاثر الأحداث وتتراكم التطورات امام نظر اللبنانيين العزّل الا من فقرهم وحاجتهم الى ما يضمن مستقبلهم ومستقبل أولادهم. وفي آخر الصور القديمة-الجديدة، ورقة لصقت في معراب، فأعادت مشاهد التسعينات الى مقدمة الأخبار التي تناولها المواطنون في الساعات الاخيرة.
لكن ومنعا لاختلاط الأمور وتداخلها، لا بد من الاشارة الى نقطة أساسية يمكن من خلالها التأكيد على ان المقارنة بين أحداث اليوم وأحداث العام 1994 غير منطقية وغير مجدية. فرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع المستدعى اليوم بصفة شاهد، لم توجه اليه في ذلك الوقت اي ورقة بصفة مستمع اليه، بل تم تسطير مذكرة توقيف غيابية بحقه مباشرة.
لذلك، كيف يمكن تفسير المسار القانوني أوالوضعية القانونية لورقة الدعوة التي لصقت امام سكن جعجع؟
في هذا الاطار يتحدث لـ “لبنان 24” ألاستاذ المحاضر في القانون في كلية الحقوق و العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، الدكتور رزق زغيب ويقول”ان ورقة الدعوة القضائية التي انتشرت اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ملصقة امام دارة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، هي ورقة تصدرها الضابطة العدلية التي تعمل تحت اشراف النيابة العامة أو يقوم بتسطيرها قاضي التحقيق.
وورقة دعوة جعجع هي صادرة تحت اشراف مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية التي تشكل جزءا من هيكلية النيابة العامة.
اذا، ان الضابطة العدلية أصدرت الدعوة لجعجع تحت اشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والتي تهدف الى دعوة المدعي الشخصي اوالمدعى عليه او الشاهد الى جلسة يتم الاشارة اليها عبر تحديد اليوم والساعة والمكان”.
ويضيف زغيب ان “مديرية المخابرات وحسب الورقة التي تم لصقها هي الجهة التي أصدرت الدعوة، ذلك على الرغم من اللغط حول ما اذا كانت هذه المديرية جزء ا من الضابطة العدلية، وهنا تجدر الاشارة الى ان الممارسة استقرت على اعتبار مديرية المخابرات، التي تعمل تحت اشراف النيابة العامة او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، جزءا من الضابطة العدلية.
والمديرية وجهت الدعوة الى جعجع بصفة مستمع اليه، اي وفقا لتعاريف قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن الدعوة موجهة اليه كشاهد.
وعندما توجه ورقة الدعوة الى شخص معين كشاهد، تكون الفترة الزمنية الفاصلة بين التبليغ وجلسة الاستماع هي 24 ساعة كحد ادنى”.
وفي ما يتعلق بأصول التبليغ، يقول رزق “يتم التبليغ عبر ايصال ورقة الدعوة الى المستمع اليه في عنوان سكنه الذي تبينه الدعوة، واذا تعذر ذلك تقول ألمادة 148 من قانون أصول المحاكمات الجزائية: ( اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه محل اقامة او سكن ولم يجد مأمور التبليغ من يتبلغ عنه في محل اقامته او سكنه فيجري تبليغة بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب سكنه الأخير بشكل ثابت وبتسليم نسخة ثانية عنها الى المختار التابع له سكنه الأخير، وبالصاق نسخة ثالثة على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ وعلى مأمور التبليغ ان يدون هذه الاجراءات على النسخة الأصلية من الوثيقة ويردها الى مرجعها).
وفي حالة رئيس حزب “القوات اللبنانية”، تم التبليغ عبر الجهاز الأمني الموكلة اليه المهمة اذ قامت مديرية المخابرات عبر أحد عناصرها بلصق ورقة الدعوة على سكن جعجع”.
أما وبحال تم رفض التبلغ يؤكد زغيب انه “يمكن تسطير مذكرة احضار، ومذكرة الاحضار تلزم القوى الأمنية على احضاره موقوفا قبل 24 ساعة من تاريخ الاستماع اليه، فيتم توقيفه لمدة 24 ساعة حد اقصى ومن بعدها يتم الاستماع اليه.
كما يمكن صرف النظر عن الاستماع اليه وهذا يعود الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، اذ ان مخابرات الجيش وفي هذا المجال تتحرك وفقا لتعليمات مفوض الحكومة او النيابة العامة”.
وبحال تم حضور الشاهد يمكن ان يكتفي القاضي بأقواله ويعلن انتهاء الجلسة، كما يمكن ان يرى القاضي ان أقوال الشاهد ولدت شبهة ضده، وهذا ما ينتج عنه تدابير الحد من حرية المشتبه به التي يمكن ان تكون على درجات مختلفة كاخلاء السبيل بسند اقامة والمنع من السفر و الاحتجاز وغيرها، وهنا يكون قد تحوّل الشاهد الى مدعى عليه”.