الحدث
بيطار «يُحرج» مجلس النواب: طلب رفع الحصانة دستوري
الأخبار- ميسم رزق
ماذا بعدَ الكتاب الذي وجّهه المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وطلبَ فيه رفع الحصانة النيابية عن كل مِن الوزراء السابقين: علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق تمهيداً للادّعاء عليهم وملاحقتهم والشروع باستجوابهم في «جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير»؟
خطوة بيطار خلقَت إرباكاً وانزعاجاً كبيرَين عندَ الجهات التي طالها القرار، وأتَت في لحظة تجاذبات سياسية وطائفية ودستورية. وإذ يسود الانتظار التقني للخطوة التالية بعدَ هذا الكتاب، فإن الأنظار تتجه إلى ردّ مجلس النواب عليها، في وقت استحضرت فيه مصادر معنية بالملف التجربة السابقة مع القاضي فادي صوّان في هذا المجال. وهو كانَ قد لجأ إلى خطوة مماثلة في تشرين الثاني الماضي، حينَ طالب مجلس النواب بـ«تحمّل المسؤولية والقيام بما يراه مناسباً في حق وزراء تعاقبوا على وزارات العدل والمالية والأشغال»، إذ «قد تكون هناك شبهة إهمال من قبلهم أدّت الى ترك مادة نيترات الأمونيوم في الميناء طوال السنوات الماضية». وفي رده على رسالة صوان، أسف مجلس النواب يومها «لمثل هذه الخطوة، التي لا تحترم مبدأ فصل السلطات المنصوص عليها في الدستور». واعتبر المجلس أن «الرسالة هي انتقائية» قبلَ أن تكفّ محكمة التمييز الجزائية يده عن التحقيقات في القضية. فهل يتّبع مجلس النواب الأسلوب ذاته في معرض ردّه على القاضي بيطار؟ أم أنه سيرى نفسه مُلزماً بردّ مختلف كونه لم يعُد بإمكان أحد تحمّل أوزار هذه القضية الإنسانية؟
في المسار القانوني، لا يُمكن للقاضي بيطار أن يفرِض على مجلس النواب اتخاذ أي قرار. ما يحصل أنه فور وصول الرسالة إلى رئيس المجلس، يعمد الأخير الى تحويلها إلى هيئة مكتب المجلس من أجل أن تدرسها لجنة مشتركة، تضم الهيئة ولجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، ولديها مهلة 15 يوماً للتداول في الطلب بعدَ الاطلاع على النص والأسباب المرفقة به، وعليه يتقرّر بنتيجة المداولات الموافقة على طلب بيطار أو ردّه.
حتى الآن، لم يتّخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري «أيّ قرار في ما يتعلّق بالقضية»، إلا أن مصادر نيابية بارزة أكدت أن «بيطار راعى الأصول الدستورية في طلب الإذن وفقَ المادة 40 من الدستور»، التي تقول بأنه «لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية نحوَ أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجريمة». لذا فإن النواب (الوزراء السابقين) «لم يمانعوا الذهاب الى الجلسات لإعطاء إفاداتهم كشهود»، وقد أعلنوا عن ذلِك حتى قبلَ أن يُصدر مجلس النواب الإذن لهم.
تبقى النقطة الثانية التي لها «علاقة بأمر المحاكمة وفقَ المادتين 71 و72، التي تقضي بمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما سيتقرّر في ما بعد وفقَ المداولات». وبينما أكدت مصادر نيابية أن «المعنيّين أو المُدّعى عليهم لم يطّلعوا على نصوص القرار، إذ لم تصِلهم أي نسخ»، يُتوقّع أن يُرسل الكتاب الى هيئة مكتب المجلس يوم الاثنين، مستبعدة أن «يكون ردّ مجلس النواب شبيهاً بالرد على رسالة صوان»، علماً بأن قرار بيطار «كانَ مفاجئاً، وخاصة أنه سبقَ وأبلغَ الجهات السياسية أن عمله يتركّز على مسؤولية الجهات الأمنية في المرفأ»، لكن «متى تجاوز القانون، فلا شيء يمنَع الردّ عليه بمثل الردّ على صوان».
خطوة بيطار خلقَت إرباكاً وانزعاجاً كبيرَين عندَ الجهات التي طالها القرار، وأتَت في لحظة تجاذبات سياسية وطائفية ودستورية. وإذ يسود الانتظار التقني للخطوة التالية بعدَ هذا الكتاب، فإن الأنظار تتجه إلى ردّ مجلس النواب عليها، في وقت استحضرت فيه مصادر معنية بالملف التجربة السابقة مع القاضي فادي صوّان في هذا المجال. وهو كانَ قد لجأ إلى خطوة مماثلة في تشرين الثاني الماضي، حينَ طالب مجلس النواب بـ«تحمّل المسؤولية والقيام بما يراه مناسباً في حق وزراء تعاقبوا على وزارات العدل والمالية والأشغال»، إذ «قد تكون هناك شبهة إهمال من قبلهم أدّت الى ترك مادة نيترات الأمونيوم في الميناء طوال السنوات الماضية». وفي رده على رسالة صوان، أسف مجلس النواب يومها «لمثل هذه الخطوة، التي لا تحترم مبدأ فصل السلطات المنصوص عليها في الدستور». واعتبر المجلس أن «الرسالة هي انتقائية» قبلَ أن تكفّ محكمة التمييز الجزائية يده عن التحقيقات في القضية. فهل يتّبع مجلس النواب الأسلوب ذاته في معرض ردّه على القاضي بيطار؟ أم أنه سيرى نفسه مُلزماً بردّ مختلف كونه لم يعُد بإمكان أحد تحمّل أوزار هذه القضية الإنسانية؟
في المسار القانوني، لا يُمكن للقاضي بيطار أن يفرِض على مجلس النواب اتخاذ أي قرار. ما يحصل أنه فور وصول الرسالة إلى رئيس المجلس، يعمد الأخير الى تحويلها إلى هيئة مكتب المجلس من أجل أن تدرسها لجنة مشتركة، تضم الهيئة ولجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، ولديها مهلة 15 يوماً للتداول في الطلب بعدَ الاطلاع على النص والأسباب المرفقة به، وعليه يتقرّر بنتيجة المداولات الموافقة على طلب بيطار أو ردّه.
حتى الآن، لم يتّخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري «أيّ قرار في ما يتعلّق بالقضية»، إلا أن مصادر نيابية بارزة أكدت أن «بيطار راعى الأصول الدستورية في طلب الإذن وفقَ المادة 40 من الدستور»، التي تقول بأنه «لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية نحوَ أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجريمة». لذا فإن النواب (الوزراء السابقين) «لم يمانعوا الذهاب الى الجلسات لإعطاء إفاداتهم كشهود»، وقد أعلنوا عن ذلِك حتى قبلَ أن يُصدر مجلس النواب الإذن لهم.
تبقى النقطة الثانية التي لها «علاقة بأمر المحاكمة وفقَ المادتين 71 و72، التي تقضي بمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما سيتقرّر في ما بعد وفقَ المداولات». وبينما أكدت مصادر نيابية أن «المعنيّين أو المُدّعى عليهم لم يطّلعوا على نصوص القرار، إذ لم تصِلهم أي نسخ»، يُتوقّع أن يُرسل الكتاب الى هيئة مكتب المجلس يوم الاثنين، مستبعدة أن «يكون ردّ مجلس النواب شبيهاً بالرد على رسالة صوان»، علماً بأن قرار بيطار «كانَ مفاجئاً، وخاصة أنه سبقَ وأبلغَ الجهات السياسية أن عمله يتركّز على مسؤولية الجهات الأمنية في المرفأ»، لكن «متى تجاوز القانون، فلا شيء يمنَع الردّ عليه بمثل الردّ على صوان».