ٍَالرئيسية

المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن الشهادات

شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى  آية الله العظمى السيد السيستاني حول  إستفتاءات الشهادات

السؤال: القانون العرفي هنا يحكم بسقوط الدَين اذا مضي عليه عشر سنين فهل يجوز للدائن حفاظاً على حقه ان يدعي انه اقرض المدين قبل خمس سنين مثلا ويقيم عليه شهوداً؟ وهل يجوز للشهود الشهادة امام قاضي الجور حفظاً لحق المؤمن المظلوم؟

الجواب: يجوز له الدعوى المذكورة الّا أن في الشهادة بذلك إشكال.

السؤال: متي يجب اداء الشهادة؟

الجواب: يجب الادلاء بالشهادة في موردين:
١- ما اذا كان الشخص قد تحمّل الشهادة علي عقد أو ايقاع او نحوه من حقوق الناس فطلب منه ان يشهد بذلك فانه يجب عليه القبول.
٢- ما اذا كان قد شهده من دون اشهاد وعلم من هو الظالم من طرف الدعوي فانه يجب عليه الادلاء بشهادته ولايجوز له حجبها.

السؤال: هل يمكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية؟

الجواب: الأحكام الثابتة لـ (الشهادة عند القاضي) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه.

انتهى

المصدر
الكاتب:Sabokrohh
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2025-02-21 09:44:27
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى