المحكمة الدستورية تحكم بعدم مطابقة قانون الحياد الكربوني للدستور

صورة لقضاة المحكمة الدستورية أثناء الإعلان عن الحكم في دستورية قانون الحياد الكربوني اليوم الخميس. (تغطية إعلامية مشتركة)

صورة لقضاة المحكمة الدستورية أثناء الإعلان عن الحكم في دستورية قانون الحياد الكربوني اليوم الخميس. (تغطية إعلامية مشتركة)

سيئول، 29 أغسطس (يونهاب) — حكمت المحكمة الدستورية اليوم الخميس بأن قانون الحياد الكربوني في البلاد لا يتوافق مع الدستور، لإخفاقه في حماية الحقوق الأساسية للناس بدرجة كافية، حيث لا يتضمن أي هدف لخفض غازات الاحتباس الحراري بعد عام 2031.

وأصدرت المحكمة بالإجماع حكم عدم المطابقة الدستورية للفقرة 1 من المادة 8 من قانون الحياد الكربوني، قائلة إنها لا تقدم أي هدف كمي لخفض غازات الاحتباس الحراري للفترة من 2031 إلى 2049.

وينص القانون، واسمه الرسمي هو القانون الإطاري للحياد الكربوني والنمو الأخضر لمواجهة أزمة المناخ، في البند المذكور على أن الحكومة تضع هدفا وطنيا متوسط وطويل الأجل لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى الوطني بحلول عام 2030 بنسبة يحددها مرسوم رئاسي، في حدود ما لا يقل عن 35% عن مستويات عام 2018.

كما تعهدت الحكومة أيضا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الوطنية بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2018، ولكنها لم تحدد أي أهداف بعد ذلك.

وقالت المحكمة إن إخفاق الحكومة في تحديد هدف خفض غازات الاحتباس الحراري بعد عام 2031 ينتهك الحقوق الأساسية للناس. وبعبارة أخرى، تعترف المحكمة بأن استجابة الحكومة غير الكافية لأزمة المناخ يمكن أن تؤدي إلى انتهاك الحقوق الأساسية للناس. وهو القرار الأول من نوعه في آسيا.

وقد أصدرت المحكمة الحكم في سياق التماسات دستورية قدمها نشطاء مدنيون وأطفال، زعموا أن استجابة الحكومة «غير الكافية» لأزمة المناخ تنتهك الحقوق الأساسية للناس.

ومن ناحية أخرى، رفضت المحكمة أجزاء من الالتماسات، قائلة إن هدف الحكومة لخفض غازات الاحتباس الحراري المحدد حتى عام 2030 لا ينتهك الحقوق الأساسية للشعب.

وبعد قرار عدم المطابقة الدستورية، سيظل الحكم القانوني المعني نافذا حتى 28 فبراير 2026 فقط. ويتعين على الحكومة والجمعية الوطنية وضع تدابير مناخية أقوى بحلول الموعد النهائي للمراجعة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr

المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-08-29 20:48:42
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

Exit mobile version