ويسري تطبيق الإجازة إلزاميا على جميع العمانيين العاملين داخل السلطنة، ويتضمن جميع أنواع العقود، ويستثني هذا التأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص أو العاملين خارج البلاد، إذ يحق للمؤمّن عليها إجازة أمومة 98 يوما كما يحق للمؤمّن عليه الأب إجازة مقدارها 7 أيام.
ويشترط لاستحقاق المؤمن عليها أو المستحقة لبدل الأمان الوظيفي بدل إجازة أمومة أن يكون الحمل قد تجاوز الأسبوع الـ25، وفي حال وفاة الطفل بعد الأسبوع الـ25 يحق للمؤمن عليها بدل الإجازة المنصوص عليها في القانون، أما في حال وفاة المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة المتبقي للأم لرعاية الطفل.
كذلك يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة ذاته في حال وفاة الأم غير المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها، ويحق للمؤمن عليها بدل إجازة أمومة لدى احتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية إذا قدمت المستندات المؤيدة لذلك، بشرط ألا يزيد عمر الطفل على 3 أشهر عند تقديم طلب الإجازة، ولا تتجاوز الإجازة 98 يومًا من تاريخ ميلاد الطفل.
ويستمر صرف بدل إجازة الأمومة في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها خلال الإجازة، شريطة استحقاقها لبدل تأمين الأمان الوظيفي، ويكون بدل إجازة الأمومة بقيمة بدل تأمين الأمان الوظيفي ذاته، على أن يستأنف صرف بدل تأمين الأمان الوظيفي بعد انقضاء إجازة الأمومة.
*مصادر خبرية
انتهی.
المصدر
الكاتب:مراسل الثانی
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-07-19 21:05:20
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي