المحكمة العليا ترفض مراجعة نطاق حماية المسؤولية المنصوص عليها في المادة 230 لشركات الإنترنت

واشنطن — رفضت المحكمة العليا يوم الثلاثاء نزاعًا دعا إلى فحص نطاق القانون الفيدرالي المعروف باسم المادة 230 والذي يوفر درعًا قانونيًا قويًا لشركات الإنترنت والذي واجه تدقيقًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.

في عام 1996، صدر القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، وهو يحصن الشركات من المسؤولية المدنية الناجمة عن المحتوى الذي ينشره أطراف ثالثة على مواقعها. ويقول المدافعون عن هذا الإجراء إنه سمح للإنترنت بالازدهار ومهد الطريق للابتكار عبر الإنترنت. لكن المنتقدين قالوا إن القسم 230 تم تفسيره على نطاق واسع للغاية للسماح لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى بالإفلات من المساءلة، وحث بعض القضاة أنفسهم المحكمة العليا على معالجة تفسير المحاكم الأدنى للقانون.

المحكمة فعلت النظر في النطاق في العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا في ولاية ألاباما حكماً بإلغاء المادة 230 للمرة الأولى، في قضية تتعلق بما إذا كانت الحماية التي يوفرها القانون تمتد إلى التوصيات التي يقدمها الموقع للمستخدمين. ومع ذلك، فقد قرر القضاة أن تجاوز الحكم في القضية المتعلقة بجوجل، كان من الممكن أن يحد ذلك من الدرع القانوني.

ومن خلال رفض هذه المعركة القانونية الأخيرة، التي تشمل سناب شات، ترفض المحكمة فرصة أخرى لمعالجة نطاق المادة 230.

أعرب القاضيان كلارنس توماس ونيل جورسوتش عن معارضتهما لقرار المحكمة بعدم تناول القضية وقالا إن ما إذا كان يمكن تحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن سوء سلوكها يستحق المراجعة.

وكتب توماس في اعتراضه الذي انضم إليه جورسوتش: “لا تخطئوا في هذا الأمر – هناك خطورة في التأخير. لقد استخدمت منصات التواصل الاجتماعي بشكل متزايد المادة 230 كبطاقة للخروج من السجن مجانًا”.

قضية المادة 230

نشأت القضية بعد أن رفع مراهق لم يُذكر اسمه، تم تحديده في أوراق المحكمة باسم جون دو، دعوى قضائية ضد سناب، الشركة الأم للمنصة، بعد أن زُعم أن مدرس العلوم الخاص به استخدم التطبيق لإغراء المراهق البالغ من العمر 15 عامًا آنذاك من خلال إرسال محتوى جنسي صريح إليه. جادل محامو دو بأن الميزة الرئيسية لسناب شات – مقاطع الفيديو والصور القصيرة – خلقت فرصة للمعلم “لجذب دو دون ترك أثر”.

وبالإضافة إلى مقاضاة سناب، تضمنت دعوى دوي أيضًا اسم المعلم ومنطقته المدرسية. وقررت الشركة رفض الشكوى، بحجة أن المادة 230 تحظر مطالبات دوي وأي مطالب أخرى تنشأ عن استخدام طرف ثالث للمنصة. ووافقت محكمة المقاطعة الفيدرالية على أن سناب محصنة من المسؤولية المدنية ورفضت الدعوى.

وبعد ذلك أيدت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة قرار المحكمة الجزئية، مستشهدة بحكم صدر عام 2008 وجد أن المادة 230 تحمي خدمات الكمبيوتر من المطالبات المتعلقة بالمحتوى الذي ينتجه مستخدموها.

وقد نظر القضاة في الدائرة الخامسة في ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في القضية، وصوتوا بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة ضد إعادة النظر فيها. وزعم القضاة السبعة الذين فضلوا إعادة النظر في القضية أنه في ضوء نمو شركات الإنترنت، لا يمكنها أن تتمتع بحصانة شاملة عندما تحتفظ بالسلطة على المعلومات والمحتوى المنشور على مواقعها.

وقد استأنف دو قرار الدائرة الخامسة أمام المحكمة العليا، بحجة أن المادة 230 تم تفسيرها على نطاق واسع للغاية لحماية شركات الإنترنت من أي دعوى تتعلق بمحتوى تابع لطرف ثالث.

وزعم أن انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وخاصة بين المراهقين، أدى إلى خلق بيئات حيث أصبح الأطفال هدفًا للإساءة والاستغلال عبر الإنترنت. ولأن المحاكم الأدنى فسرت المادة 230 على أنها درع قانوني واسع النطاق، قال دو إنه لا توجد طريقة لمحاسبة شركات الإنترنت على سوء السلوك.

“مع وجود حصانة المادة 230 في متناول اليد، لا تفعل منصات التواصل الاجتماعي شيئًا تقريبًا لمعالجة المخاطر التي تشكلها منصاتها على الأطفال خوفًا من أن أي إجراء تتخذه قد يؤدي أيضًا إلى تقليل العضوية والاستخدام والإيرادات”، كتب محامو دو في تقديم الملفات وحث المحكمة العليا على مراجعة قرار الدائرة الخامسة.

وحذروا أيضًا من أنه على الرغم من وجود تشريع معلق أمام الكونجرس من شأنه تعديل المادة 230، فمن غير المرجح أن تصبح هذه المقترحات قانونًا.

وقال محامو دو: “لا ينبغي لهذه المحكمة أن تجلس مكتوفة الأيدي في انتظار أن يفعل الكونجرس شيئًا ما عندما لا يحظر القسم 230، عند تفسيره بشكل صحيح، المطالبات، مثل دعوى دو، والتي تستند إلى سوء سلوك منصة الإنترنت نفسها”. “الحصانة الواسعة النطاق بموجب القسم 230 هي مشكلة من صنع القضاء، وتدخل هذه المحكمة هو الحل”.

المصدر
الكاتب:
الموقع : www.cbsnews.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-07-02 17:21:03
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
تم نشر الخبر مترجم عبر خدمة غوغل

Exit mobile version