المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن بيع الذهب

شفقنا-أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله”على استفتاءات بشأن بيع الذهب.

 

السؤال: هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ منه، مع أخذ أجرة الصياغة؟

الجواب: يحرم ذلك ولا يجوز، رغم أنّه شائع عند الصاغة هذه الأيّام.

 

٢السؤال: أنا أعمل في مكتبٍ لبيع الذهب والمجوهرات، وأريد من سماحتكم الرؤية الشرعية لهذا العمل علماً بأنّني سمعت أنّ العمل بالذهب حرام؟

الجواب: يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد، وأمّا بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقاً، فإذا أردت أن تعامل ذهباً بذهب مع زيادة فبإمكانك أن تبيع ذهبك بنقدٍ وتشتري ذهبه بثمنٍ آخر أو تضمّ إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.

 

 

٣السؤال: ما رأي سماحتكم في استبدال الذهب من واحد وعشرين بأزيد منه من الذهب عيار ثمانية عشر، فهل تعدّ هذه الزيادة من الربا مع العلم بأنّ هذه الزيادة لو حوّلت إلى عيار واحد وعشرين كان الوزن متساوياً؟

الجواب: الزيادة في مثل ذلك من الربا ولا يجدي تساوي مقدار الذهب على تقدير الاستخلاص.

 

 

٤السؤال: هل يجوز بيع الذهب المستعمل (الكسر) بنفس سعر الذهب الجديد للمشتري ومن دون إشعاره بأنّ هذا الذهب مستعمل مع العلم بأنّه قد لا يسأل أحياناً عن كون الذهب مستعملاً جديداً؟

الجواب: إذا كان المتعارف أو المتبادر إلى المشتري أنّ الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم إخباره لأنّه من الغُش المحرّم.

 

 

٥السؤال: ما رأي سماحتكم في بيع الذهب المتنجّس؟

الجواب: لا مانع منه، ولكن لا بدّ من إعلام المشتري بالحال إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفته تكليف إلزامي واحتمال تأثير الإعلام في حقّه بأن لم يحرز كونه غير مبالٍ بالطهارة والنجاسة.

 

 

٦السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟

الجواب: أن تجرى معاملتان بأن يتمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ــ مثلاً ــ أوّلاً ثمّ بيع الذهب غير المستعمل بمبلغٍ أزيد منه، وبهذا يختلص الطرفان عن كلّ إشكال.

 

 

٧السؤال: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص أو الخيوط أو الأحجار الكريمة أو غير الكريمة إذا كانت هذه الأشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدى المشتري ومع ذلك يُقدم بشرائها مع الذهب كما هو متعارف عند الجميع؟

الجواب: إذا كانت القطعة الذهبيّة المشتملة على الفص أو نحوه ممّا يباع بالمشاهدة فلا بأس بذلك، وأمّا إذا كانت ممّا يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص ــ مثلاً ــ يؤدّي إلى الجهل بمقدار وزن الذهب فلا يصحّ ذلك بيعاً، نعم لا بأس بالمصالحة في مثله.

 

 

٨السؤال: ما حكم بيع الذهب على الرجل إذا كنت أعلم بأنّه يلبسه أو كان مصنوعاً للرجل؟ وما الحكم في صورة عدم العلم بأنّه يلبسه؟

الجواب: أمّا المصوغ الذهبي الذي تكون صياغته رجاليّة بحيث لا يلبسه غيرهم فلا يجوز بيعه، نعم لا بأس ببيع مادّته ولكن يغيّر بهيئته قبل التسليم، وأمّا المصوغات الأخرى التي لا تختصّ بالرجال فلا بأس ببيعها حتّى لو علم بأنّه تستخدم من قِبَل الرجال إلّا إذا توقّف النهي عن المنكر على الامتناع من ذلك مع توفّر شروط لزومه.

 

 

٩السؤال: ما حكم شراء حلي الفضة والذهب عن طريق الأنترنت التي غالباً ما يحتاج فيها البائع مرّة يومين إلى خمسة أيّام ليقوم بشحن السلعة إلى المشتري؟

الجواب: لا مانع من ذلك في حدّ نفسه مع كون الثمن ليس من الذهب أو الفضة.

 

 

١٠السؤال: هل يجوز إعطاء الزبون قيمتين لسعر مصوغات معيّنة كأن نقول له: إنّ سعر البيع نقداً بـ ١٠٠ ألف دينار وبالآجل بـ ١٢٠ ألف دينار في نفس الوقت؟

الجواب: لا بأس بذلك.

 

 

١١السؤال: هل يوجد إشكال في حالة بيع الذهب وإبقاء جزء من المبلغ ديناً حين اليسر؟

الجواب: لا مانع من الأمر المذكور.

 

 

١٢السؤال: عند شرائي للذهب من قِبَل تاجر الجملة يضيف عليّ التاجر مبلغاً أجور معيّناً كأجرة عن كلّ غرام، فهل يجوز لي أخذ زيادة على هذا المبلغ (الأجور) عند بيعه للمشتري؟

الجواب: يجوز إذا لم يكن الثمن من الذهب.

 

 

١٣السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟

الجواب: إذا أجريت معاملتان بأن تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ــ مثلاً ــ ثمّ بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ أزيد منه خلا عن كلّ إشكال.

 

١٤السؤال: هناك عرف عند أصحاب الذهب وهو إذا جاء أحد الزبائن إلى صاحب محل يسأله عن قطعة من الذهب توجد عنده يقوم صاحب المحل ويحضرها له من المحلّات المجاورة المتوفّرة عندهم ويقوم صاحب المحل المذكور ببيع تلك القطعة على الزبون، فما حكم الآتي:
١ـ تسديد أو محاسبات البائع لصاحبها بعد بيعها؟
٢ـ أخذ الفائدة في البيع على الزبون؟
٣ـ الاتّفاق بين أصحاب المحلّات أنّ كلّ قطعة معلومة السعر أو القيمة فبيعها على ضوء ذلك فيأخذ الربح؟
٤ـ أخذ القطعة وبيعها قبل الاتّفاق؟
٥ـ هل يلزم الشراء من صاحبها أوّلاً والبيع ثانياً؟
٦ـ هل يحقّ لصاحب القطعة المطالبة بالقيمة الكاملة من دون إعطاء البائع شيئاً من ذلك الربح؟

الجواب: هنا حالتان:
الحالة الأولى: أن يبيع صاحب المحل لنفسه ما أخذه من الذهب من المحل المجاور، فمرجع ذلك إمّا إلى أنّه يشتري لنفسه أوّلاً تلك القطعة بثمنها المحدّد ثمّ يبيعها على الزبون وإمّا أن يأخذها قرضاً على أن يؤدّي بدلها بالدينار فيكون من قبيل الوفاء بغير الجنس، ولا بأس بهذه المعاملة في الصورتين.
نعم، في الصورة الثانية إذا كان في دفع الكميّة المعيّنة بالريالات بدلاً عمّا يماثل القطعة الذهبيّة نفع لصاحبها الأوّل (أي: المقرض) لم يجز اشتراطه.
الحالة الثانية: أن يبيع صاحب المحل القطعة الذهبيّة لمالكها فإن كان بينهما اتّفاق على أنّه لو باعها بالأزيد من السعر المحدّد فله الزيادة عمل بموجب الاتّفاق، وتمام الثمن الذي يتسلّمه من الزبون يعود لصاحب المحل المجاور فيلزمه تسليمه إليه، نعم لو أخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه أن يأخذها إليه ويبيعها عليه فقام بذلك فله المطالبة بأجرة مثل عمله إذا لم تجر العادة على التبرّع به.

انتهى

 

 

المصدر
الكاتب:Sabokrohh
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-05-04 12:39:29
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

Exit mobile version