شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله” على استفتاءات بشان بيع الجلود.
السؤال: ما هو حكم بيع الجلود؟
الجواب: يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقّاتها إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكى وإن لم يجز الأكل منها ما لم يحرز ذلك، والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها إعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الإعلام في حقّه.
٢السؤال: هل يجوز للمسلم أن يبيع الملابس الجلديّة غير المذكاة والمصنّعة في بلاد الكفر؟
الجواب: لا يجوز البيع على الأحوط إلّا مع احتمال التذكية.
٣السؤال: هل يصحّ بيع وشراء الأحذية المصنوعة من جلد الميتة أو جلد الخنزير؟
الجواب: لا يصحّ بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الأحوط.
٤السؤال: حكم التعامل من بيع وشراء بالنسبة للساعات اليدويّة التي تحتوي على السير المشكوك أو المتيقّن من عدم تذكيته؟
الجواب: إذا كان مشكوك التذكية جاز اعتباره جزءاً من المبيع، أمّا إذا كان متيقّن العدم فهو ميتة ولا يجوز إدخاله في المعاملة على الأحوط.
انتهى
المصدر
الكاتب:Sabokrohh
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-01-22 07:46:48
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي