شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله” على استفتاءات بشان الحضانة.
السؤال: ذكرتم في رسالة المنهاج أنّ حضانة الأم لولدها تثبت له حتّى بلوغه السنتين، والأولى بقاؤه عندها لسبع سنوات، هل يكون للقاضي الشرعي الحكم بتقدير بقائه معها لأزيد من سنتين إذا وجد أنّ ذلك أصلح لدينه وتربيته؟
الجواب: ليس له ذلك، نعم إذا كان بقاؤه عند الأب منافياً لمصلحته اللازم مراعاتها شرعاً ألزمه الحاكم الشرعي بإيكال حضانته إلى الأم إذا كانت تصلح لذلك.
٢السؤال: الطفل أو الطفلة إذا كانا في حضانة الأم المطلّقة، فهل تسقط حضانتها إذا سافرت سفراً طويلاً وإلى مكان بعيد؟ وهل تنتقل الحضانة في حالة سفر الأم إلى الجدّة (والدة الأم) أم إلى غيرها؟ وإلى أيّ حدٍّ من عمر الطفل أو الطفلة تستمر الحضانة؟ وهل يكون الأب أحقّ بحضانة الطفل أو الطفلة من الأم أو الجد إذا أراد أن يهيّئ مربية للطفل أو الطفلة وهل تنفذ حضانته إذا كانت المربية غير مسلمة مع احتمال تأثير تربيتها على نشأة الطفل أو الطفلة وخروجهما عن الإسلام؟
الجواب: لا يسقط حقّ الأم في حضانة الولد بمجرّد سفرها وبقاء الطفل، إذ بامكانها إيكال حضانته إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه المطلوب شرعاً، وتستمر حضانة الولد إلى حين بلوغه رشيداً، والأظهر عندنا أنّها حقّ مشترك لأبويه في السنتين الأوليين من عمره وبعد ذلك تكون للاب خاصّةً ولا حقّ للأم ولا للجدّة في حضانته مادام الأب موجوداً.
نعم، لو ظهر عدم قيام الأب بما يقتضيه حضانته من مصلحة حفظه ورعايته وتربيته ونحو ذلك جاز رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي حسبةً ليلزمه بالعمل وفق وظيفته، فإن لم يمكن أَخَذَ الولد منه وأوكل حضانته إلى أمّه إذا كانت صالحة لذلك.
٣السؤال: مع اقتضاء المصلحة بقاء الطفل عند الأم بعد فترة الحضانة وذلك لعدم قدرة الأب على توفير متعهّدة تتّسم بالمواصفات المطلوبة في رعاية شؤون الطفل لكون عمله خارج دولته، فهل هذا الاقتضاء يكون سارياً في صورة زواج الأم بزوج آخر؟ وعلى فرض انتفائها وانتقال الحضانة إلى الأب ألّا يكون ذلك ضياعاً لمصلحة الطفل؟
الجواب: حضانة الطفل بعد مضي سنتين من عمره من حقّ أبيه خاصّةً، ولكن إذا كان الأب يجد أنّ في فصله عن أمّه مفسدة عليه ولو من جهة عدم توفّر من يقوم بحضانته إلى الوجه اللازم شرعاً فلا بدّ أن يعهد بحضانته إليها، ولا فرق في ذلك بين زواج الأم بزوج آخر وعدمه.
٤السؤال: بالنسبة إلى حقّ الأم برؤية طفلها أو طفلتها إذا كان حقّ الحضانة للأب، هل يجوز لها منع سفر الطفل أو الطفلة إذا أراد الأب أن يسافر بهما معه إلى خارج بلد الأم لأنّ لها حقّ رؤيتهما أو لا؟
الجواب: لا يحقّ لها ذلك، نعم لا يحقّ للأب جعل السفر ذريعةً لقطع صلة الأم بولدها والإضرار بها من هذه الطريقة.
٥السؤال: هل تستحقّ الأم الأجرة على حضانة ولدها؟
الجواب: الظاهر أنّ الأم تستحقّ أخذ الأجرة على حضانة ولدها إلّا إذا كانت متبرّعة بها أو وجد متبرّع بحضانته، ولو فصل الأب أو غيره الولد عن أمّه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حقّها في حضانته بقيمة أو نحوها.
٦السؤال: ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم وإرضاعه (اللباء وغيره)؟
الجواب: لا يسقط حقّها في حضانة وليدها، ولكن لا بدّ من اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى إليه، فلو احتمل ــ احتمالاً معتدّاً به ــ انتقالها بالارتضاع من ثديها لزم التجنّب عنه.
٧السؤال: ما حكم حضانة مدمنة المخدّرات لابنها؟
الجواب: لا ينتزع الولد من الأم المدمنة إلّا إذا خيف عليه ولم تكن لها صلاحية الحضانة.
٨السؤال: لمن الولاية والحضانة على الأولاد في العلاقة الزوجيّة بين مسلم ومسيحيّة؟
الجواب: لا تثبت الحضانة للكافر أو الكافرة على الولد المحكوم بإسلامه.
٩السؤال: من يتولّى رعاية واحتضان الطفل بعد الطلاق، الأب أو الأم؟
الجواب: حضانة الطفل لسنتين من حقّ أبويه بالسويّة، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمّه خلال هذه الفترة وإن كانت أنثى، وإذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فإذا تزوّجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقّها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حقّ الأب خاصّةً.
١٠السؤال: هل يجوز للأب التوكيل بحضانة أولاده لأيّ شخص آخر؟
الجواب: يجوز له إيكالها إلى غيره مع الوثوق به على الوجه اللازم شرعاً.
١١السؤال: هل يكون نشوز الزوجة موجباً لسقوط حقّها بحضانة أو رؤية أولادها أم أنّ النشوز مسقط للنفقة فقط؟
الجواب: حقّ الحضانة ونحوه لا يسقط بالنشوز.
١٢السؤال: هل تثبت حضانة الأم للبنت لسنتين أم لسبع سنوات؟
الجواب: حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع ــ أعني حولين كاملين ــ من حقّ أبويه بالسوية، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أُمّه خلال هذه المدّة وإن كان أنثى، والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً، بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضرّ بحاله.
واذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فلا بدّ من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه، ولا يجوز للأب الإضرار بالأم من حيث منعها من رؤية أولادها، وإذا كان الأولاد يتضرّرون من عدم اللقاء بأمّهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها فلا بدّ للأب أن يوفّر لهم فرصة اللقاء بها.
١٣السؤال: ما هي الشروط التي تُثبت مَن له حقّ الحضانة من الأبوين أو غيرهما؟
الجواب: يشترط فيمن يثبت له حقّ الحضانة ــ من الأبوين أو غيرهما ــ أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد مسلماً، فلو كان الأب كافراً والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصّت هي بحضانته، وإذا كان الأب مسلماً والأم كافرة كان حقّ حضانته له.
١٤السؤال: متى تنتهي الحضانة؟
الجواب: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ كذلك لم يكن لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين فضلاً عن غيرهما، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى، فله الخيار في الانضمام إلى مَن شاء منهما أو من غيرهما.
نعم، إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيّتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك، وإذا اختلفا فالأمّ مقدّمة على الأب.
١٥السؤال: تزوّجت وانفصلت ولديّ طفلة أريد حضانتها، ففي أيّ عمر تنتقل الحضانة من الأم إلى الأب؟ ومتى تتخيّر الطفلة بين والديها؟ وهل يجوز تخييرها؟
الجواب: حضانتها إلى سنتين مشتركة بينكما، وبعدهما تختصّ بالأب إلى أن تبلغ سنّ التكليف فتُخَيَّر.
١٦السؤال: هل يحقّ لخال البنت منعي من زيارتها؟
الجواب: ليس له أيّ حقّ في ذلك.
١٧السؤال: في حال طلاق الزوج زوجته فهل يثبت الحقّ للأولاد والبنات في اختيار من يعيشون معه من الأبوين؟ وإن كان هذا ثابتاً لهم فمتى يكون التخيير؟ وهل يثبت الخيار للأولاد والبنات من دون موافقة الأب صغاراً أو كباراً؟ وإن كان كذلك فهل يثبت التخيير للأبوين فقط أم يجوز التخيير في غير الأبوين مع وجودهما؟ وإن كان يجوز التخيير فهل بهذا تسقط الولاية عليهم من الأب؟ وهل لهم حقّ في طلب النفقة من أبيهم ذكوراً أو اناثاً؟ وهل لهم أن يرثوا أباهم؟
الجواب: الحضانة حقٌّ ثابتٌ للأب بعد إكمال الطفل سنتين، وأمّا بعد البلوغ الشرعي فالخيار للولد والبنت في السكنى مع الأب أو الأم أو غيرهما، ولا ولاية لأحدٍ على البالغ ومع ذلك تجب النفقة على الأب بشروطها، ويتوارثون.
١٨السؤال: إذا كان للمطلّقين ابن في الخامسة من العمر وأراد الأب أن يحتفظ بحقّ حضانة الابن، فهل يجوز لأحد أن يلجأ إلى المحكمة الشرعيّة الحكوميّة أو غيرها لجعل الحضانة بيد الأم من دون رضا الأب؟
الجواب: لا يجوز.
١٩السؤال: إذا استطاعت الأم المطلّقة أن تسلب حقّ حضانة الابن في الخامسة من العمر من أبيه من دون رضا الأب، فهل يجب على الأب أن يوفّر للأم والابن سكناً منفصلاً عن سكنه؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك.
٢٠السؤال: إذا وافق الأب المطلّق أن تكون حضانة الابن في الخامسة من العمر عند أمّه المطلّقة، فهل يجب عليه توفير سكن منفصل عن مسكنه للابن وأمّه؟
الجواب: نعم، يجب.
٢١السؤال: هل تسقط حضانة الطفل إذا تزوّجت المرأة المطلّقة زواجاً منقطعاً؟
الجواب: نعم، يسقط حقّ الحضانة في الفرض.
٢٢السؤال: من هو صاحب الحقّ في حضانة وتربية الولد؟
الجواب: حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته في السنتين الأوليين من عمره هي من حقّ أبويه بالسوية سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا يسقط حقّ الأم في حضانة ولدها حتّى إذا اخرجت من بيتها بسبب نزاع مع زوجها ونحوه أو افترقت عن الزوج بفسخ أو طلاق إلّا إذا تزوّجت بآخر بعد مفارقة الأب، ويختصّ الأب بما بعد السنتين إلى حين البلوغ، ويشترط فيمن له حقّ الحضانة أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد.
٢٣السؤال: إمرأة توفّي زوجها فأصبحت أحقّ بحضانة ابنتها إلى حين البلوغ، فإذا تزوّجت من رجل يعيش معه أولاده الذكور فهل المساكنة مع هذا الزوج تُسقط حضانتها للبنت من جهة تعريض البنت للعيش مع أولاد ليسوا من محارمها؟
الجواب: لا تسقط حضانتها في مفروض السؤال.
٢٤السؤال: إمرأة طلّقها زوجها وهو مسافر في بلد الاغتراب، ويطلب والده (أي: جدّ الولد) استلام الولد من والدته المطلّقة وهي تصرّ على حضانة ابنها في ظرف غياب أبيه علماً أنّ الولد عمره ثلاث سنوات ونصف؟
الجواب: ليس للجدّ ذلك إلّا إذا أوكل الأب الحضانة إليه مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعاً، ولو كان إيكالها إلى غير الأم ضرريّاً على الولد لشدّة تعلّقه بها أو لغير ذلك وجب على الأب إيكال الحضانة إليها، ولو امتنع أجبر عليه بمراجعة الحاكم الشرعي.
٢٥السؤال: إمرأة طلّقت من زوجها خلعيّاً وتضمّن الخلع شرط تنازلها عن حضانة ابنتيها للزوج على أن يكون لها حقّ رؤيتهما متى شاءت ولكن لوحظ:
١ـ أنّ الزوج لا يسمح لها بلقائهما إلّا في الحدائق العامّة ونحوها دون بيتها ونحوه، فهل يحقّ له ذلك؟
٢ـ إنّ انفصال الطفلتين عن أمّهما وعدم حضانتها لهما على خلاف مصلحتهما حيث كان له أثر نفسي سيّء جدّاً عليهما، فهل يمكن إلزام الزوج بإيكال حضانتهما إلى الأم إلى أن تكبرا لكي لا تتضرّرا بالابتعاد عن أمّهما؟
الجواب: ١ـ يلزم أن يكون مكان اللقاء مناسباً لشأنها، فإذا لم تكن الحديقة العامّة ونحوها كذلك فلا بدّ من أن يسمح بلقائها بهما في مكان آخر مناسب، ولا يلزم أن يكون في بيتها.
٢ـ إذا كانت تدّعي تضرّر الطفلتين بانفصالهما عنها فيمكنها رفع الدعوى بذلك إلى محكمة صالحة وللقاضي ــ إذا تحقّق من صحّة دعواها ــ إلزام الأب بإيكال حضانتهما إليها أو إشراكها في الحضانة ولو متناوباً حسب ما تقتضيه الضرورة.
٢٦السؤال: أنا متزوّجة منذ ثمانية أشهر وحامل في الشهر الخامس وقد اكتشفت أنّ زوجي له علاقة مع فتاة وهناك اتّصال بينهم عن طريق النقّال وهو لا يهتمّ بي ولا ينفق عليّ، لأنّي موظفة، وقبل يومين قال لي أنّ الشرع يحلّل له أربعة في الزواج وعلمت منه أنّه يريد الزواج بعد سنة ولكن لا أعرف هل يريد الزواج من نفس الفتاة أو غيرها، فلو أصرّ على الزواج رغم عدم موافقتي فهل يجوز لي أن أطلب الطلاق؟ وهل تكون حضانة الطفل لي بعد الولادة؟
الجواب: حضانة الطفل لسنتين مشتركة بين الأبوين وبعدهما تكون الحضانة للأب شرعاً، كما تستحقّ الزوجة النفقة على زوجها إلزاماً حتّى إذا كانت متمكنة ماديّاً، وفي حال امتناعه يحقّ لها المطالبة بل وطلب الطلاق إن لم يستجب.
وعلى الزوجين امتثال ما أمره الله تعالى من المعاشرة بالمعروف والاهتمام بمصلحة الأسرة والأطفال، فإنّها تورث السعادة في الدنيا والآخرة، وفي حال تخلّف الزوج عن ذلك يمكن للزوجة مصارحة الزوج بالمشاكل والاتّفاق معه بشأنها بأسلوب لائق، وإن تعذّر عليهما حلّه فليتّفقا على إيكال الأمر إلى حَكَم من أهله وحَكَم من أهلها وليختر كلّ منهما واحداً من أهل الرأي والحكمة من ذويه فيمتثلان ما يتّفقان عليه، فإن أعيت الزوجة ذلك فعليها استشارة أوليائها لمفاتحة الزوج أو وليّه بهذا الأمر والوصول إلى حلّ مرض ومنصف.
نسأل الله تعالى أن يصوننا من ظلم الآخرين، فإنّ الظلم أسوأ الأمور عاقبةً وأسرعها استيجاباً للندم.
انتهى
المصدر
الكاتب:Sabokrohh
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-01-20 08:55:22
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي