المرجعية وإلاستفتاءات … أسئلة بشأن أحكام اليتيم
شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله” على استفتاءات بشان أحكام اليتيم.
السؤال: ما هو عمر اليتيم من الذكر والأنثى الذي يجعله مستحقّاً للأخذ من مال اليتيم؟
الجواب: اليتيم شرعاً يصدق على من لم يبلغ سنّ التكليف الشرعي، وهو في الأنثى إكمال تسعة سنين قمريّة، وفي الذكر إكمال خمس عشر سنة قمريّة أو نبات الشعر الخشن على العانة أو على الخد أو الشارب أو خروج المني.
ولكن ما يدفعه المؤمنون تبرّعاً للأيتام ولكفالتهم يشمل مَن بلغ سنّ التكليف ولكنّه لا يتمكن من الاستقلال في شؤونه وإدارة أمور حياته، فاللازم أن تحدّد الضابطة سنّاً في كلا الجنسين وإعلام الناس المتبرّعين بأنّ الأموال تصرف لمن هو دون هذا السنّ، فيمكن اعتباره ١٨ سنة أو ٢١ سنة أو يختلف الوضع بالنسبة إلى الجنسين.
السؤال: هل يعتبر طفل الزوج المفقود أثر العمل الإرهابي يتيماً؟
الجواب: لا يعتبر يتيماً إلّا مع الوثوق بموت الزوج، ولكن يمكن تعميم التبرّعات ليشمل أبناء المفقودين مع إعلام المتبرّعين بذلك.
السؤال: هناك رابطة لها ثلاث اتّجاهات رئيسية:
الأوّل: إحياء المجالس الحسينية.
والثاني: كفالة الأيتام.
والثالث: دعم المحرومين من أبناء المنطقة.
ما حكم شراء بعض مستلزمات الرابطة مثل الكامرة أو الكمبيوتر من حساب اليتيم لتوثيق العمل؟
الجواب: لا بدّ من إعلام المتبرّعين بأنّ بعض المال يصرف في هذه الموارد حسب ما يراه القائمون على الرابطة، ولا يجوز التصرّف في أموال اليتامى أو الأموال المخصّصة لهم إلّا بإذن الحاكم الشرعي.
انتهى
المصدر
الكاتب:Sabokrohh
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-01-18 08:58:40
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي