هل من مفاجأة في الطعون؟

مرلين وهبة–الجمهورية

يترقّب اللبنانيون بحذر الأسباب الأبرز التي سيحملها الطعن المقدّم من قِبل تكتل «لبنان القوي» الى المجلس الدستوري، في وقت تتحدث المعلومات عن نقاط غير معلنة تمّت أضافتها الى الاسباب الرئيسية. فماذا يمكن ان يحمل الطعن المؤلف من 32 صفحة الذي قدّمه امس «التيار الوطني الحرّ» الى المجلس الدستوري من مفاجآت؟

في الوقت الذي استبق بعض الخبراء الدستوريين قرار المجلس الدستوري مؤكّدين حتمية ردّه للطعون ورفضه بالشكل، لفتت مصادر «التيار الوطني الحر» الى اسباب أخرى لم يتمّ التداول بها، تصيب القانون المعدّل وتؤدي الى الطعن به.

أوساط «التيار الوطني الحر» تقرّ بأنّ هناك اسباباً تحتّم الطعون بالتعديلات على القانون، وقد تمّت مناقشتها بدقّة ولم يتمّ الاعلان سوى عن البعض منها في المؤتمر الصحافي الاخير لرئيس «التيار»، معوّلة على عدالة المجلس الدستوري ومتأملة عدم تعطيل عمله.

فما هي هذه النقاط؟

في المعلومات، تم إرفاق الطعن المؤلف من 7 نقاط اساسية برسائل ومحاضر وكتب موثقة وأدلة قانونية تستند الى الدستور، من شأنها ان تعزز إبطال التعديلات الجديدة لقانون 2017 ابرزها:

تعديل المادة 40

وهي المادة التي تُعنى بتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، والتي تصدر عادة بناءً على اقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل.

وبحسب مصادر «التيار»، تمّ صدور قرار غامض، أزاح وزير العدل وأبقى مهمة تعيين الهيئة حصراً بيد وزير الداخلية، وبالتالي، عوض ان تصدر بشكل مرسوم من مجلس الوزراء أُبقيت حصراً بيد وزير الداخلية ورئيس التفتيش، من دون علم النواب أو طرحها على مجلس النواب وفي اللجان المشتركة، ومن دون التصويت او طرحها على الرئيس، الامر الذي يعتبره «التيار» في طعونه سابقة في لبنان، أي ان يعيّن وزير داخلية القضاة في الهيئة. وتساءلت: «اين دور وزير العدل الذي له وحده حق الوصاية لتعيين القضاة»؟.

هذا، وتمّ رفق الطعون بالمادة 40 قبل وبعد التعديل. فقبل التعديل تنص على: «يُعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية واعضاؤها ومقرّروها لدورة انتخابية واحدة، قبل الاول من شباط من السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية العامة، وذلك بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات».

أما بعد التعديل، فأصبحت المادة 40 على الشكل التالي: «يُعيّن رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية واعضاؤها ومقرّروها لهذه الدورة الانتخابية قبل الاول من كانون الاول من العام 2021، وذلك بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات».

وفي العودة إلى المستندات المرفقة ربطاً:

المحضر يوضح انّ كتلة «التيار» طالبت بالبطاقة الممغنطة فأُسقطت دون مناقشة، الامر الذي تعتبره مخالفة دستورية لأنّه من النقاط الاساسية التي طالب رئيس الجمهورية بمناقشتها.

2- الاحتمال بأن تأخذ بعض الدول في الخارج إجراءات صارمة بالإقفال، بعد الاعلان الرسمي عن تجدّد تفشي وباء كورونا. فإذا اتخذت تلك الدول اجراءات الإقفال العام في التاريخ المعدّل، اي في اذار وهو شهر العواصف بشكل عام، ستكون هناك صعوبة في إتمام الانتخابات في الخارج. وقد أُرفق هذا الكتاب بالإثباتات مع الطعن المقدّم.

3- كتاب دراسة حضّرها رئيس التيار شخصياً، مرفقة ربطاً بحالة الطقس في العشر سنوات الماضية، مذكّراً بعواصف الكسا، سيرج وغيرهما…

كذلك أرفقت الطعون برسالة وجّهت من قِبل وزير الخارجية الى وزير الداخلية، يوضح فيها استحالة حصول الانتخابات في التاريخ المعدّل، لأنّ الخارجية ليست جاهزة لا لوجستياً ولا ادارياً لا في الداخل ولا في الخارج بإتمام الإجراءات، ولأنّ الكادر الوظيفي الذي يعمل عملياً قليل جداً، بالإضافة الى انّ الموظف الذي يتقاعد في السفارات في الخارج لا يتمّ تعيين أحد مكانه.

وفي العودة الى الطعون التي قدّمها أمس «تكتل لبنان القوي»، فقد علمت «الجمهورية»، أنّه استند الى 7 اسباب:

 

 

وهنا تسأل مصادر «التيار»: «كيف تتألف لجان القيد التي يرأسها قاضٍ، والتي كانت قبلاً تصدر من خلال مرسوم يوقّعه وزيرا العدل والداخلية ويصدر من خلال مرسوم عادي يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة؟»، مشيرة إلى أنّه و»بسحر ساحر تمّ التعديل من دون استشارة، واصبح صدور تحديد وتعيين لجان القيد بقرار فردي يصدر من وزارة الداخلية وهي مخالفة جسيمة، تخالف أولاً وصاية وزير العدل المعني بالقضاء، وتضرب ثانياً صلاحية رئيسي الجمهورية والحكومة من خلال حرمانهما من إصدار المرسوم ومن الرقابة عليه. كما تضرب مبدأ استقلالية السلطة القضائية، فيُسمح لوزير في السلطة التنفيذية التدخّل في عمل القضاء من دون اقتراح او اي قرار من وزير العدل».

 

Exit mobile version