الحدث

“كرة نار” نيترات المرفأ تتدحرج، فهل اخطأ البيطار بحق زملائه؟

خاص “لبنان 24″

في تحليل قانوني لمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، يتحدث مصدر حقوقي لـ” لبنان 24″ عن اتخاذ المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار أكثر من “décision prématurée” أو ما يُتعارف عليه بلغة القانون بالقرار المسبق غير الناضج، وتحديداً في ما يختص بمسألة ملاحقة القضاة الذين تم التداول بأسماء عدد منهم أو بالأحرى “تسريب” إسمي إثنين منهم على الأقل الى وسائل الإعلام، حيث حُكي عن تورط هؤلاء القضاة بالتقصير أو الإهمال بملف السفينة “روسوس” وكمية النيترات التي كانت محمّلة على متنها.

المصدر الحقوقي لفت الى أن المحقق العدلي لا يملك صلاحية ملاحقة القضاة، والأمر منوط بالنيابة العامة التمييزية التي سبق أن تلقّت كتاباً من البيطار يطلب فيه إجراء المقتضى القانوني “المناسب” بحق القضاة المعنيين بالملف تقصيراً أو أهمالاً.

لا شك أن المحقق العدلي، وهو القاضي المتمرس في أكثر من منصب، يعرف تمام المعرفة أن هؤلاء القضاة يجب أن تتم محاكمتهم وفقاً لأصول خاصة حددها قانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي أفرد لهذه الغاية عدداً من مواده، بدءاً من المادة ٣٤٤ وانتهاء بالمادة ٣٥٤، أي إحدى عشر مادة متخصصة “بجرائم القضاة” يتضمنها الفصل العاشر.

فالمادة ٣٤٦ من القانون المذكور تشير الى أنه اذا أُسند الى قاضٍ فعل جرمي من نوع الجنحة تلاحقه النيابة العامة التمييزية تلقائياً أو بناء على شكوى المتضرر من هذا الفعل، وتُقام الدعوى أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز، أما اذا كان فعل القاضي، أياً كانت درجته، من نوع الجناية (المادة ٣٤٧)، فيعيّن الرئيس الأول لمحكمة التمييز أي رئيس مجلس القضاء الأعلى قاضياً من درجة القاضي المدعى عليه ليقوم بالتحقيق معه، ويتولى النائب العام التمييزي وظيفة الإدعاء العام، علماً أن توقيف القاضي يتم في مكان خاص يحدده النائب العام التمييزي (المادة ٣٤٨)، مع الإشارة الى أنه اذا كان الفعل الجرمي المرتكب من قبل القاضي ناشئ عن الوظيفة أو بمناسبتها، فللمتضرر أن يقدّم دعواه بوجه الدولة و القاضي أو ضد أي منهما.

المصدر الحقوقي ختم بالإشارة الى “تشابك إجرائي وقانوني” يعتري مسار التحقيقات من قبل كل الأطراف المعنية، فالكل يتقاذف “كرة نار النيترات”…والله أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى