كتبت غادة حلاوي في ” نداء الوطن”: دخل قانون حماية المناطق المتضررة بنتيجة انفجار مرفأ بيروت الذي اقره مجلس النواب في تشرين الاول2020 . حيز التنفيذ ويشمل تطبيقه كل المناطق والابنية والآليات والاشخاص الذين تضرروا جراء الانفجار .
وخلافاً لأي نص آخر مدد القانون عقود الايجار بمفاعيلها كافة لمدة سنة كاملة اعتباراً من تشرين الاول 2020 للعقارات المتضررة ، ومنح اعفاءات من الضرائب والرسوم التي يستفيد المتضررون منها وعلى الاثر تم التواصل مع كافة الوزارات والادارات المعنية لتنفيذ الاعفاءات بغية استصدار القرارات التي تحدد تطبيقها: ويتوجب على وزراة المالية:
– تنزيل التبرعات الى المؤسسات والهيئات والمنظمات والجمعيات التي تقوم بدفعها الى المتضررين او تستعملها لتمويل عمليات الترميم.
– الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الهبات والمساعدات.
– استرداد الرسوم والضرائب الجمركية على البضائع المستوردة المتعلقة باعادة الاعمار.
– الاعفاء من رسوم الانتقال عن جميع التبرعات والهبات.
– الاعفاء من ضريبة الدخل على المكلفين ضمن المناطق المتضررة.
– اعطاء حوافز بتدوير الخسائر لمدة خمس سنوات اضافية مع قبول تنزيلها من ايرادات 2020.
ويعفى المتضررون من رسوم رخص البناء ومن الرسم البلدي على القيمة التأجيرية. واعفاء المركبات الآلية المتضررة من رسوم السير السنوية والغرامات المرتبطة بها وايضاً الاعفاء من رسوم التسجيل عند شراء مركبة جديدة بدلاً من المركبة التي دمرت بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار. على ان تعفي وزارة الاتصالات المتضررين من رسوم الهاتف الثابت بدءاً من تاريخ صدور القرار بتاريخ الثالث من شباط الجاري. وقد اصدر وزير الاتصالات كتاباً الى محافظ بيروت يطلب منه تزويده بجداول اسماء وأرقام المشتركين الذين ينطبق عليهم الاعفاء المذكور ليتم تطبيق القانون. ويعفى المتضررون ايضاً من رسوم المياه والكهرباء عن العام 2020 وحتى انجاز اعادة بناء العقارات المتضررة. وقد أعدت وزارة الثقافة خطة منفصلة لاعادة إعمار أو ترميم الابنية المتضررة ذات الطابع التراثي، ولا يجوز اعادة بناء الابنية التراثية المهدمة او المتضررة الا باذن من وزارة الثقافة تتم المحافظة بموجبه على المواصفات نفسها والشكل الخارجي نفسه للبناء المهدم او المتضرر. وفي ما يخص وزارة الصحة نص القانون على اعطاء ذوي الاشخاص اللبنانيين ومن هم على عاتقهم الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت وغير المستفيدين من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حق الافضلية في الاستفادة من التقديمات الصحية لوزارة الصحة العامة على اساس التغطية الشاملة. على ان يعمل المصرف المركزي على تأمين التغطية بالدولار الاميركي القابل للتحويل للمتطلبات المستوردة (صدر كتاب عن حاكم مصرف لبنان بهذا الشأن في الشهر الاول من العام الجاري يبين فيه انه يتعذر على المصرف المركزي ذلك نظراً للظروف الاستثنائية). وفيما لم يتم اصدار اي مراسيم تطبيقية فقد عوض عنها بإصدار تعاميم وقرارات من الوزارات والمؤسسات المعنية.
المصدر: نداء الوطن