أوقف المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، قاضيين عن العمل، وقضى بإعادة النظر في قضيتين أصدرا فيهما أحكاما مثيرة للجدل، تتعلق بتحريم معسل الشيشة، بينما يحرم الثاني الحلاقة.
وقالت صحيفة “سبق” السعودية إن المجلس أصدر قرارًا بكف يد القاضيَيْن اللذين حكما في القضيتين المتداولتين إعلاميا بـ”تحريم المعسل والحلاقة”، وإحالتهما إلى التحقيق لاتخاذ الجزاءات المناسبة بحقهما، والنظر في مدى كفايتهما للاستمرار في العمل القضائي.
وجاء القرار “بعد متابعة ورصد التفتيش القضائي مثل هذه الأحكام المخالفة التي يتخذ اللازم بشأنها، لكون المؤسسة القضائية تعالج الأحكام المخالفة من خلال المحكمة الأعلى درجة، والتفتيش القضائي، والعبرة بالأحكام النهائية”، بحسب الصحيفة.
وأوضحت أنه يجري إعادة النظر في القضيتين حاليا، وذلك لكون النشاط التجاري فيهما مصرح به نظاما، لافتة إلى أن “دور القضاء هو تطبيق الأنظمة؛ وبالتالي يجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع بما يحفظ الحقوق“.
الصحيفة التي وصفت الحكمين الصادرين في قضيتي “المعسل والحلاقة” بـ “الأحكام الشاذة والنادرة”، قالت إن “العمل القضائي عمل مؤسسي، يلغي رأي الفرد أمام توجه المنظومة المؤسسية التي تقوم على التشريعات والمبادئ والقرارات، وما استقر عليه العمل القضائي“.
وتتعلق القضية الأولى بمشروعية حلاقة اللحية، ولا تزال تفاصيل الحكم القضائي الذي صدر فيها غير واضحة حتى الآن.
أما قضية المعسل، فقد كشفت تفاصيلها مؤخرا صحيفة “عكاظ”، وقالت إن مواطن سعودي رفع دعوى للمحكمة يطالب فيها بإلزام رجل آخر (غير سعودي)، بدفع تعويض له عن قيمة معسل لم يقم بإيصاله وفق اتفاق سابق بينهما.
وأكد القاضي في حكمه أن “بضاعة المعسل” تعد من قبيل المال المحرم، والقاعدة العامة عند العلماء أن المحرمات لا يجوز بذل العوض فيها، لأنها عین محرمة ليست فيها منفعة شرعا، ومن ثم يحرم تملكها والانتفاع بها.
وقال القاضي إنه لم تثبت إدانة المدعى عليه في ما نسب إليه من قيامه ببيع بضاعة المعسلات لمصلحته الشخصية، وقرر رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه.
ووقتها أكد عضو هيئة كبار العلماء عبد الله المنيع للصحيفة أنه “لا تجوز السرقة لكون المحل يبيع شيئا محرما كالدخان أو المعسل، فالمواطن أو المقيم ليس ولي أمر، فولي الأمر إذا رأى أن الأمر مخالف للشريعة صادر الأموال المحرمة وهو خاضع لأمره فقط، أما النهب والسرقة كون المباع محرما فهي تثير الفوضى والقائم بها يستحق العقاب طبقا لتقدير القاضي“.